ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات كالوضوء ، فرضا ونفلا لقوله عليه الصلاة والسلام : ' التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء أو يحدث ' ، ولأن طهارته ضرورة عدم الماء وهي قائمة ، ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع في وجود الماء ليؤديها بأكمل الطهارتين .
(الاختيار لتعليل المختار) . |
اقتباس:
حكم بول الصبي من حيث النجاسة والطهارة هل بول الصغاراقل من سنتين ينقض الوضوء وما الحكم اذا صلى بنفس الثوب الفتوى : فبول الطفل الذي لم يطعم -ذكراً كان أو أنثى- نجس، أما الأنثى فباتفاق. وأما الذكر، فعلى قول جمهور أهل العلم وحكاه بعض العلماء اتفاقاً، ولم يعتبر قول المخالف. قال الإمام النووي رحمه الله: بعد بيان كيفية تطهير بول الطفل الذي لم يطعم، وأنه يفرق بين الذكر والأنثى. واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري. قال الخطابي وغيره: وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف في إزالته، فهذا هو الصواب. وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر، فينضح فحكاية باطلة قطعاً. وهذا في البول. أما الغائط فهو نجس، ولا فرق فيه بين غائط الصغير وغائط الكبير بالإجماع، كما قال النووي في المجموع. إلا أن هناك فرقاً بين بول الغلام وبول الجارية من حيث كيفية التطهير، فالجارية يشترط غسل ما أصابه بولها، وأما الغلام، فيكفي فيه النضح، وهو رش الماء حتى يصل إلى جميع موضع البول ويغمره، ولا يشترط أن ينزل عنه، كما لا يشترط عصر الثوب أو جريان الماء عليه أو تقاطره بخلاف الغسل، فإنه يشترط فيه جريان بعض الماء وتقاطره، ولا يشترط عصره، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وأما الحنفية والمالكية، فأوجبوا الغسل في بول الغلام والجارية، ولم يفرقوا بينهما، والصحيح هو القول الأول، لقوة أدلته، ووضوح دلالتها على التفريق بينهم . وأما حد الغلام الذي ينضح ما أصابه بوله فهو الذي لم يأكل الطعام، كما وردت بذلك السنة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا طعم الطعام، فإنه يجب غسل بوله كالجارية. قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه غسل بوله، وليس إذا أُطعم، لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد، والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر، ولكن إذا كان يأكل ويريد الأكل، فعلى هذا ما يسقاه الصبي أو يلعقه للتداوي لا يعد طعاماً يوجب الغسل، وما يطعمه لغذائه، وهو يريده ويشتهيه هو الموجب لغسل بوله. وقال الحافظ في الفتح: المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها. ا.هـ والله الموفق . والله اعلم ... |
بارك الله فيكم ، وخلاصة الفتوى في المسألة أن بول الرضيع الذكر الذي يتغذى على اللبن فقط نجاسته نجاسة مخففة ، فقط ترش الماء على مكان البول .
|
والمولاة في الوضوء وهى التتابع في الأفعال من غير أن يتخللها جفاف عضو مع اعتدال الهواء ، وأما إذا كان لعذر بأن فرغ ماء الوضوء أو انقلب الإناء فذهب لطلب الماء وما أشبهه فلا بأس بالتفريق على الصحيح وكذا إذا فرق في الغسل والتيمم .
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق) . |
وأما التبسم ، وهو ما لا صوت فيه أصلاً بأن تبدو أسنانه فقط فحكمه أنه لا يبطل الصلاة { ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تبسم في الصلاة حين أتاه جبريل عليه السلام وأخبره أن من صلى عليك مرة صلى الله عليه بها عشرا }.
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق) . |
فاذا اغتسلت الزوجة ثم خرج منها مني الزوج فلا غسل عليها ، قال الرملي أقول : وعليها الوضوء .
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق) . |
سئل أبو حنيفة - رحمه الله - عمن عجز بنفسه عن الوضوء قال يجوز له التيمم ، وإن كان يجد من يوضئه ثم قال في الذخيرة قال الفضلي : هو الصحيح من مذهبه ، فإن من أصله أن لا يعتبر المكلف قادراً بقدرة غيره .
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق) . |
إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء فإنه يتيمم ولا يجب استعماله .
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق) . |
لو نوى عند الوضوء أن يصلي الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية ، وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف .. قال الكرخي : ولا أعلم أن أحدا من علمائنا خالف أبا يوسف في ذلك .
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق) . |
وتطهر النجاسة بمائع مزيل كالخل وماء الورد قياساً على إزالتها بالماء بناء على أن الطهارة بالماء معلولة بعلة كونه قالعاً لتلك النجاسة والمائع قالع فهو محصل ذلك المقصود فتحصل به الطهارة .
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق) . |
إذا اختلط عليك ، أهذا روث خيل أم حمير ، فلك أن تطهر حذائك ولك أن تتركه .
مركز الفتوى بموقع اسلام ويب . |
ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد .
(الجوهرة النيرة) . |
ولا يعاد الوضوء بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد الغسل للمحل ولا الوضوء بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره وكشط جلده وكذا لو كان على أعضاء وضوئه قرحة كالدملة ..
(الدر المختار) . |
ولو كان ربع ثوبه طاهراً صلى فيه حتماً ؛ إذ الربع كالكل وهذا إذا لم يجد ما يزيل به النجاسة أو يقللها فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة .
(الدر المختار) . |
إنما يكره التفريق في غسل أعضاء الوضوء إذا كان بغير عذر أما إذا كان بعذر بأن فرغ ماء الوضوء فيذهب لطلب الماء أو ما أشبه ذلك فلا بأس بالتفريق على الصحيح وهكذا إذا فرق في الغسل والتيمم كذا في السراج الوهاج .
(الفتاوى الهندية) . |
الساعة الآن 04:29 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا