ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الدَّلْكَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ .انتهى من "الموسوعة الفقهية"
|
تعريف الكدرة والصفرة : هما عبارة عن سائل يخرج من المرأة متغيراً بكدرة بحيث تكون كغسالة اللحم , يعني حمراء , لكن ليست حمرتها بينة , وأما الصفرة فهو ماء أصفر يخرج من المرأة .
(ابن عثيمين) . |
وأما القصة البيضاء : فالمراد بذلك أن المرأة إذا جعلت قطنة في مكان خارج لم تتغير تخرج بيضاء فإن تغيرت فهذا دليل على أن الدم لم ينقطع , ومن النساء من لا يكون عندها قصة بيضاء , يعني من تلازمها الكدرة من العادة إلى العادة فهذه علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة ؛ لانها ليس لها قصة بيضاء .
(ابن عثيمين) . |
الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك ..
(ابن عثيمين) . |
ذهب فقهاء المالكية إلى أن غسل إناء الماء من ولوغ الكلب خاص بأواني الماء فقط .
بمعني أنه إن مس الثوب أو البدن فلا نغسلهما سبع مرات مثل الإناء . مركز الفتوى بموقع اسلام ويب . |
وأما طهارة النعال التي تُدخل بها دورة المياه، فالأصلُ فيها الطهارة ما لم يُعلم أنه قد أصابتها نجاسة رطبة من أرضية دورة المياه.
مركز الفتوى بموقع اسلام ويب . |
وأما المنشفة والفوطة ونحوها فإنه إذا سقطت في أرضية دورة المياه لم تتنجس، وبخاصة إذا سقطت بعيداً عن موضع النجاسة .
مركز الفتوى بموقع اسلام ويب . |
وأما من خرج من الحمام فالأصل أنه قد قام بغسل يده بالصابون ، فوجود النجاسة مشكوك فيها إذن ، فالأصل والأساس حصول الطهارة ، فلا يلزمك التفتيش إذا سلمت عليه أو لمست يده .
|
قيامك إلي الوضوء وفعلك أفعال الوضوء، بنية الصلاة نية كافية ..
وأما بخصوص وجوبِ اقتران النية بأول العبادة فهذا هو مذهب الشافعي ،إلا أن الجمهور على جواز تقدم النية على العبادة بالزمن اليسير. مركز الفتوى بموقع اسلام ويب . |
ويمكنك بعد الاستنجاء أن تضع منديل لتعرف هل طهر المحل أم لا ، فإذا كان المنديل نظيف فقد تمت الطهارة .
|
وذهب الحنابلة إلى أنه تطهر النجاسات بسبع غسلات ، لقول ابن عمر : "أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعاً" .
وفي قول آخر عند الحنابلة : إنه لا يجب فيه عدد، اعتماداً على أنه لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيء، لا في قوله ولا في فعله. |
الماء المتناثر حال الاستنزاه من البول لا يعتبر نجساً؛ لأنه لا يراق على المحل في الغالب إلا بعد انقطاع البول، وحينئذ تكون الغلبة للماء بحيث لا يبقى للبول أي حكم .
مركز الفتوى بموقع اسلام ويب . |
سئل الإمام مالك عن الرجل يتوضأ ثم يطأ الموضع القذر الجاف قال : لا بأس بذلك, قد وسع الله تعالى على هذه الأمة ثم تلا : ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به... الآية .
|
والإنسان لا يطالب بحصول اليقين التام بنقاء المخرج من النجاسة؛ لأن ذلك فيه مشقة وحرج وإنما هو مطالب بحصول غلبة الظن فقط.
مركز الفتوى بموقع اسلام ويب . |
بارك الله فيك
|
وفيكم أختنا الكريمة .
|
النجاسة تطهر ولو بغسلة واحدة منقية ، ولكن الاستجمار وهو الاستنجاء بالحجارة والمناديل ونحوهما لابد فيه من ثلاث مسحات .
|
حكى في الإكمال عن الإمام مالك اغتفار ما تطاير من البول قدر رؤوس الإبر .
وقال الثوري : كانوا يرخصون في القليل من البول ورخص أهل الكوفة في مثل رؤوس الإبر . وقال الإمام النووي في (المنهاج) : .. وكذا في قول نجس لا يدركه طَرْف -أي أنه معفو عنه- . وقال الخطيب الشربيني في (مغني المحتاج) : .. وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته . |
سأل أحدهم شيخه فقال له : إنه يوسوس في المخارج حتى لا يستطيع أن يقول السلام عليكم ، فقال له الشيخ : قلها كما قلتها الآن .
|
فلو شك في الصلاة أنه نطق الحرف صحيحاً أو خطأ، فإن عليه أن يمضي في صلاته، والله يتقبلها منه ولو كان خطأ واقعاً، بل لو أعاد القراءة لربما أبطل ذلك عمله..
|
وجاء في أسنى المطالب : وإن شك هل ترك حرفاً فأكثر من الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر .
|
والصحيح هو أن الخشوع ليس شرطاً لصحة الصلاة، وهو الذي عليه جماهير العلماء، وقد نقل الإمام النووي الاتفاق عليه.
مركز الفتوى بموقع اسلام ويب . |
وأما إذا استنكحه الشك وغلب عليه، فإن الفقهاء قد نصوا على أنه لا عبرة بالشك المستنكح ولا يلتفت إليه.
مركز الفتوى بموقع اسلام ويب . |
قال بعض العلماء ومنهم المالكية : إذا كان الماء قليلاً ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه يبقى على طهوريته لكن يكره استعماله مع وجود غيره.
مركز الفتوى بموقع اسلام ويب . |
سامي بن عبدالعزيز
ياجعلك بالفردوس انت و والديك اشياء كثيرة اجهلها استفدتها من موضوعك يمكن ارجع استفسر منك عن شيء اذا تسمح |
على الرحب والسعة إن شاء الله .
|
الشك بعد الانتهاء من العبادة لا ينظر إليه إنما الشك في أثناء العبادة، بعدما انتهيت من الوضوء خلاص أو لما انتهيت من الغسل يقول لك : يمكن ما غسلت كذا، يمكن شيء من ظهري ما جائه ماء، هذه وساوس من الشيطان، اتركها، أو لما سلمت من الصلاة قلت: يمكن ما صليت إلا ثلاث ركعات، يمكن تركت سجدة، كل هذا من الوساوس اطرحها، الشك بعد انتهاء العبادة لا ينظر إليه بعدما تنتهي العبادة لا تنظر إلى الشك اطرح الشكوك، نعم.
عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي . |
مس فرج الولد لغسله لا ينقض الوضوء هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول أبي حنيفة .
|
السؤال : هل لمس ذكر الطفل لإزالة النجاسة ينقص الوضوء ؟
الإجابة : لا ينقص الوضوء . المفتي : محمد بن صالح العثيمين |
ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصلاة إذا وقعت مستكملة الشروط والأركان تكون صحيحة، وأن الخشوع ليس شرطا ولا ركنا في الصلاة إذ الصلاة لا تبطل إلا بترك ركن - كالركوع أو السجود - عمداً، أو شرط كالوضوء، أو بفعل ما يحرم فيها، من كلام أو أكل أو ضحك أو عمل كثير.
|
السؤال : هل الصلاة في القميص والبنطلون باطلة أم مكروهة؟
الإجابة : لا، هي ليست باطلة بل مكروهة؛ لأن البنطلون قد يُجسِّد العورة. المفتي : أبو إسحاق الحويني |
السؤال : هل يجوز ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟
الإجابة : نعم، يجوز إذا لم يَتركِ الإمام لك فرصة للقراءة، أما لو ترك فرصة للقراءة فالأفضل قراءتها. المفتي : أبو إسحاق الحويني |
اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق، وإن تيقن طهارة اليد، وهو مشهور مذهب مالك، والشافعي.
بداية المجتهد . |
واختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال : قول إنهما سنتان في الوضوء، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وقول إنهما فرض فيه، وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود، وقول إن الاستنشاق فرض، والمضمضة سنة، وبه قال أبو ثور، وأبو عبيدة وجماعة من أهل الظاهر.
بداية المجتهد . |
اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه، فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، وذهب الشافعي، وبعض أصحاب مالك، وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض .
بداية المجتهد . |
إذا اجتمع على المرأة الحيض والجنابة فيكفيها غسل واحد لهما .
الشيخ : عادل مبارك المطيرات . |
ولا تعجل المرأة على نفسها في الغسل من الحيض حتى ترى الطهارة، إما القصة البيضاء الكاملة أو استمرار الجفاف، ولا حرج من التأخر قليلا في الغسل فقد أمرت عائشة رضي الله عنها النساء بأن لا يعجلن حتى يغتسلن بالليل .
الشيخ : عبد العـزيز صالـح الهده . |
الساعة الآن 11:58 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا